السيد محسن الخرازي

462

خلاصة عمدة الأصول

القسم الثاني : من استصحاب الكلى إن شك في الكلى من جهة تردّد الخاصّ الذي كان في ضمنه بين ما هو باقٍ أو مرتفع قطعاً لا اشكال في استصحابه فيترتب عليه كافة ما يترتب على الكلى عقلًا ونقلًا من أحكامه ولوازمه ولا يضر تردّد الخاص بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه باستصحاب الكلى المتحقق في ضمنه مع عدم إخلاله باليقين والشك في حدوثه وبقائه نعم يضرّ التردد بين الفردين باستصحاب أحد الخاصين لإخلاله باليقين الذي هو أحد ركنى الاستصحاب لعدم اليقين بحدوث كل واحد من الخاصيّن ومعه يختل أحد ركنى الاستصحاب وهو اليقين وأما استصحاب العدم في كل واحد من الفردين وترتيب آثار عدم كل واحد منهما عليه فلااشكال فيه ما لم يلزم منه مخالفة عمليه وإلّا يتعارض الأصلان ويتساقطان كما لو علم أجمالا بترتب تكليف وجوبي . أو تحريمى على الخاصّين فإنّه يجب حينئذٍ رعاية هذا التكليف من جهة العلم الاجمالي بوجوده إمّا في هذا الفرد أو في ذلك هذا إذا قلنا بجريان الأصول في أطراف المعلوم بالاجمال وإلّا يشكل جريانه في المقام مطلقاً سواء لزم منه مخالفة عمليه أولا ودعوى أنّ الاستصحاب في الكلى من القسم الثاني وإن كان جاريا في نفسه لتمامية موضوعه من اليقين والشك إلّا أنّه محكوم بأصل سببي فإنّ الشك في بقاء الكلى مسبّب عن الشك في حدوث الفرد الطويل والأصل عدمه مثلًا إذا شك في بقاء الحدث وكان ذلك مسبّبا عن الشك في حدوث الجنابة تجرى أصالة عدم حدوث الجنابة وبانضمام هذا الأصل إلى الوجدان يحكم بارتفاع الحدث فإنّ الحدث الأصغر مرتفع بالوجدان والحدث الأكبر منفى بالأصل فلا مجال لاستصحاب الكلى .